السيد محمد الحسيني الشيرازي
235
إيصال الطالب إلى المكاسب
فان الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به الا في الحرام وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم . ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن . « نعم » لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة